كَانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - في السُّوقِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يا أبا الْقَاسِمِ فالْتَفَتَ إلَيْهِ
ــ
بيع الخديعة، وفي رواية أخرى أنه قال له " ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فاردد " فبقى ذلك الرجل حتى أدرك زمن عثمان، وهو ابن مائة وثلاثين سنة. فكان إذا اشترى شيئاً فقيل له إنك غبنت فيه رجع فيشهد له رجل من الصحابة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد جعل له الخيار ثلاثاً فيردوا له دراهمه.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: تحريم الخداع في البيع والغبن فيه وهو الزيادة في ثمن السلعة زيادة فاحشة على من لا يعرف قيمتها، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا بايعت فقل: لا خلابة " أي لا خديعة في البيع شرعاً، وهو نفي بمعنى النهي يقتضي تحريم المنهى عنه. ثانياًًً: ثبوت الخيار بالغبن، فمن غبن في ثمن السلعة، وزيد عليه في الثمن وهو يجهل قيمتها كان له الخيار في ردها، وهو مذاهب مالك وأحمد على شرط أن يكون الغبن فاحشاً والزيادة كثيرة، واختلفوا في تقدير الغبن الفاحش الذي يتحقق به الخيار فقيده بعض المالكية بأن يبلغ الغبن ثلث القيمة أما القليل فيتسامح فيه. وذهب الجمهور إلى عدم ثبوت الخيار بالغبن لعموم أدلة البيع ونفوذه من غير تفرقة بين الغبن وغيره. وأجابوا عن حديث الباب بأنه حكم استثنائي خاص بهذا الرجل لضعف عقله وقلة رَشَده، مما جعل حكم تصرفه كتصرف الصبي المأذون له في التعامل مع الناس. الحديث: أخرجه الستة إلا الترمذي. والمطابقة: في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " فقل لا خلابة ".
٦٣٥ - " باب ما ذكر في الأسواق "
٧٣٥ - معنى الحديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - بينما كان يسير في سوق من أسواق