للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٤٥ - " بَابُ الْأذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ "

٢٩١ - عَنْ أبي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةً، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ

ــ

لا يتركهما سواء كان في بيته أو في المسجد " ركعتان قبل الصبح وركعتان بعد العصر (١) " الذي استدل به الظاهرية على مشروعية النافلة بعد العصر فقد أجاب عنه الجمهور بأنه من خصوصياته - صلى الله عليه وسلم - واختلفوا فيما يحرم من النوافل في أوقات النهي، فقال الجمهور: تحرم جميع النوافل ما عدا ركعتي الطواف عند أحمد، وقال الشافعي يحرم من النوافل ما ليس له سبب، ويجوز ماله سبب شرعي كصلاة الكسوف، وتحية المسجد، وسجدة التلاوة، وسجدة الشكر، وقضاء السنة الفائتة لصلاة رباعية واستدلوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها " أنها رأت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي ركعتين بعد العصر، فأرسلت جاريتها تسأله عنها فقال: إنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر، فهما هاتان " قال الشافعي: ويحرم ما ليس له سبب إلاّ سنة الفجر.

الحديث: أخرِجه الستة. والمطابقة: في قوله: " نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس ".

٢٤٥ - " باب الأذان بعد ذهاب الوقت "

٢٩١ - معنى الحديث: يقول أبو قتادة رضي الله عنه: " سرنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة فقال بعض القوم: لو عرست " أي سار النبي - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه ليلة مسافة طويلة حتى كان الهزيع الأخير من الليل، وأحسوا بالتعب فقال بعضهم للنبي - صلى الله عليه وسلم -: ليتك تنزل بنا ها هنا لكي نأخذ حظاً من الراحة والنوم،


(١) أخرجه الشيخان والنسائي.

<<  <  ج: ص:  >  >>