للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسم الله الرحمن الرحيم

" كِتَابُ الوُضُوءِ "

٧٩ - " بَاب لا تقْبَلُ صَلَاة بِغيْرِ طُهُورٍ "

٩٩ - عن أبو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أحْدَثَ حتَّى يَتَوَضَّأ "

قَالَ رَجلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: ما الْحَدَثُ يا أبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ، أو ضُرَاطٌ.

ــ

" كتاب الوضوء "

٧٩ - " باب لا تقبل صلاة بغير طهور "

٩٩ - معنى الحديث: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا تقبل (١) صلاة من أحدث حتى يتوضأ " أي لا تصح صلاة من أحدث حدثاً أصغر حتى يتوضأ لها وضوءًا جديداً. " قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة، قال: فساء أو ضراط " أي فسئل أبو هريرة عن الحدث الموجب للوضوء فأجاب بأنه الحدث الأصغر، وهو الخارج من السبيلين، ومثَّل له بالفساء والضراط، ومنه أيضاً البول والغائط، والمذي والودي.


(١) لا تقبَل بضم أوله وبنائه للمجهول.

<<  <  ج: ص:  >  >>