للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسم الله الرحمن الرحيم

" كتاب الصَّيد والذبائح "

٩٤١ - " بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الصَيْدِ "

١٠٨٨ - عن عَدِيّ بْنِ حَاتِم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

سَألتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَيدِ المِعْرَاضِ؟ قَالَ: "ما أصَابَ بِحَدِّهِ

ــ

" كتاب الصيد والذبائح "

الذبائح ما ذكي من الحيوان، والذكاة الشرعية كما قال الفقهاء: هي ذبح الحيوان بقطع حلقومه (١) أو مريئه كما في الغنم والبقر. أو نحره كما في الإِبل وهو أن يضرب البعير بسكين في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، أو عقره: أى عقر الحيوان إذا كان متوحشاً غير مقدور عليه، واقتناصه بالسلاح أو بالجوارح والحيوانات المعلمة. فالعقر أو الصيد. يستعمل في الحيوانات الوحشية غير المقدور عليها، كالطيور والظباء وحمر الوحش، وهو ذكاتها، والذبح والنحر يستعملان في الحيوانات الأليفة المقدور عليها، قال ابن قدامة: " لا خلاف بين أهل العلم في أن المستحب نحر الإِبل وذبح ما سواها (٢) والمراد بالذبائح: كل ما ذُكِّيَ من الحيوان، سواء ذُكي بالذبح أو بالنحر. أما الصيد فهو في الأصل مصدر صاد يصيد، ولكنه عومل هنا معاملة الأسماء فأطلق على الحيوان المصاد وتعريفه شرعاً: هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً غير مملوك ولا مقدور عليه ..

٩٤١ - " باب التسمية على الصيد "

١٠٨٨ - معنى الحديث: لقول عدي بن حاتم: "سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -


(١) الحلقوم مجرى النفس من الحيوان، والمريء مجرى الطعام والشراب منه.
(٢) " المغني " لابن قدامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>