للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٣٠ - " بَابُ قَوْلِ اللهِ تعَالَى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) وفي كَمْ تُقْطع؟ "

١١٨٠ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:

عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " تُقْطعُ الْيَدُ في رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدَاً ".

ــ

بثمانين جلدة، وهو مذهب جمهور أهل العلم.

٣ - أن الأربعين جلدة حدٌّ، وما زاد فهو تعزير، وهو مذهب الشافعى، ورواية عن أحمد اختارها ابن قدامة وابن تيمية وابن القيم والشيخ عبد الرحمن السعدي. قال ابن تيمية في " الاختيارات " والصحيح في حد الخمر الرواية الموافقة لمذهب الشافعي وغيره أن الزيادة على الأربعين إلى الثمانين ليست واجبة على الإِطلاق، بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإِمام كما جوزنا له الاجتهاد في صفة الضرب. ثانياًً: دل هذا الحديث على وجوب حد الشرب على كل من شرب مادة مسكرة مطلقاً من العنب أو غيره، سكر أو لم يسكر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " أتي برجل قد شرب فقال: " اضربوه " حيث رتب الضرب على الشرب، وهو مذهب الجمهور، خلافاً لأبي حنيفة، حيث فرّق بين ما كان من عصير العنب وغيره والحديث حجة للجمهور. الحديث: أخرجه أيضاً أبو داود. والمطابقة: في قوله: " فمنا الضارب بنعله ".

١٠٣٠ - " باب قول الله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) "

١١٨٠ - معنى الحديث: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " تقطع اليد في ربع دينار " هذا خبر بمعنى الأمر، أي اقطعوا يد السارق بسبب سرقة ربع دينار " فصاعداً " أي فما زاد على ذلك، فإذا سرق السارق ربع دينار أو أكثر فإنها

<<  <  ج: ص:  >  >>