٧٦٧ - عن أنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا مِنْ مُسْلِم يَغْرِسُ غَرْساً، أو يَزْرَعُ زَرْعَاً،
ــ
" كتاب المزارعة "
والمزارعة لغة مفاعلة من الزرع، ومعناها الشركة في زراعة الأرض وإنتاجها بين المالك والعامل. وشرعاً هي: دفع أرض وحب لمن يزرعها ببعض ما يخرج منها كثُلث غلتها أو نصفها، سواء كانت غلتها طعاماً كالقمح أو الشعير، أو غير طعام كالقطن والكتان، شريطة أن تكون البذور على المالك.
قال في " فقه السنة ": هي إعطاء الأرض لمن يزرعها على أن يكون له نصيب مما يخرج منها كالنصف أو الثلث أو الأكثر، حسب ما يتفقان عليه. وقال في " الإِفصاح ": واختلفوا في المزارعة وهي أن يدفع أرضه البيضاء إلى آخر ليزرعها ببعض ما يخرج منها بشرط أن تكون البذور على المالك فمنعها على هذه الصفة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأجازها أحمد وحده، وهو مذهب أبي يوسف ومحمد، ثم اختلفوا في الأرض فيها نخل هل تجوز المزارعة فيها، فمنعها أبو حنيفة على الإِطلاق، وقال مالك: إن كان تبعاً للأصول جاز، وأجازها الشافعي وأحمد، إلاّ أن الشافعي اشترط أن يكون البياض فيها يسيراً. اهـ.
٦٦٧ - " باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه "
٧٦٧ - معنى الحديث: أنه لا أحد من المسلمين يغرس أي نوع من