أو ابنه، والتحقيق أنه النعيمان نفسه، فوكل النبي الصحابة الذين كانوا في البيت على ضربه وإقامة الحد عليه نيابة عنه، قال عقبة: وكنت من بين هؤلاء فضربناه بالنعال والجريد حتى استوفى الحد الذي عليه. الحديث: أخرجه الستة.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على صحة الوكالة وجوازها شرعاً في إقامة الحدود الشرعية، وهو ما ترجم له البخاري، لأنّ هؤلاء الذين أقاموا الحد على نعيمان كانوا وكلاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في إقامة الحد عليه. وقد وكل النبي - صلى الله عليه وسلم - أُنَيْساً بإقامة الحد على المرأة الزانية، فقال له:" اغد يا أُنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها " أخرجه البخاري في نفس الباب، وقال الحافظ في " الفتح ": فإن الإمام لما لم يتول إقامة الحد بنفسه، وولاه غيره كان ذلك بمنزلة توكيله لهم في إقامته، أما الوكالة في إثبات الحدود والقصاص فإنها لا تصح عند أكثر أهل العلم، ولا بد من حضور المدعي، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف، وذهب ابن أبي ليلى وجماعة إلى جوازها والله أعلم. والمطابقة: في قوله: " فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كان في البيت أن يضربوه ".