للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٣٢ - " بَابُ ذِكْرِ الْحَجَّامَ "

٧٣٢ - عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:

" احْتَجَم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعطَى الذِي حَجَمَهُ، ولو كَانَ حَراماً لَمْ يُعْطِهِ ".

ــ

الكاذبة، وكونه من الكبائر، لأنّ هذا الوعيد لا يترتب إلاّ على كبيرة. الحديث: أخرجه البخاري والمطابقة: في قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ) إلخ.

٦٣٢ - " باب ذكر الحجام "

أي هذا باب تذكر فيه الأحاديث الدالة على جواز عمل الحجام وأخذ الأجرة على الحجامة.

٧٣٢ - معنى الحديث: يقول ابن عباس رضي الله عنهما: " احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - " أي عالج - صلى الله عليه وسلم - نفسه بالحجامة وأمر أبا ظبية أن يحجمه، " وأعطى الذي حجمه " أي وأعطاه أجرته، فأمر له بصاع تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه، وكان يعمل، ويدفع لسيده ثلاثة آصع، فوضع عنه صاعاً، ثم قال ابن عباس تعليقاً على حديثه هذا: " ولو كان حراماً لم يعطه " أي ولو كان أجر الحجامة وثمنها حراماً لم يعط النبي - صلى الله عليه وسلم - الحجام أجرة عليها. الحديث: أخرجه الستة بألفاظ.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: جواز أجرة الحجام، وهو مذهب الجمهور، قالوا: هو كسب فيه دناءة، ولكنه غير محرم، والنهي عنه في بعض الأحاديث للتنزيه فقط، وقال بعضهم: كان حراماً ثم نسخ، وهذا يحتاج إلى معرفة التاريخ، وذهب أحمد وآخرون إلى أنه يكره للحرِّ احتراف

<<  <  ج: ص:  >  >>