للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٣٩ - " بَابُ وقْتِ الْعِشَاءِ إلى نِصْفِ اللَّيْلِ "

٢٨٣ - قَالَ أبو بَرْزَةَ:

كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَحِبُّ تَأخِيرَهَا.

ــ

صلى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في اليومين في وقت واحد (١)، ولما جاء في حديث الباب هذا. وذهب الجمهور من الحنيفة والحنابلة والأظهر عند الشافعية، وهو مذهب الشافعي القديم إلى أنه يمتد إلى مغيب الشفق لما جاء في حديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " وقت المغرب ما لم يغيب الشفق " أخرجه مسلم. وفي حديث أبي موسى " فصلى المغرب -أي من الغد- قبل أن يغيب الشفق " أخرجه أبو داود، أما حديث جابر فقد حمله الجمهور على وقت الفضيلة والاختيار لا على الجواز. الحديث: أخرجه الشيخان وابن ماجة. والمطابقة: في دلالته على المبادرة إلى صلاة المغرب.

٢٣٩ - " باب وقت العشاء إلى نصف الليل "

٢٨٣ - معنى الحديث: يقول أبو برزة رضي الله عنه " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستحب تأخيرها " أي يفضل تأخيرها يعني يرغّب أصحابه في تأخير صلاة العشاء دون أن يبين مقدار ذلك.

ويستفاد منه: استحباب تأخير صلاة العشاء إلاّ أن أبا برزة لم يحدد مقدار هذا التأخير الذي سيأتي موضحاً في الأحاديث الآتية. والمطابقة: في قوله: " يستحب تأخيرها ". الحديث: أخرجه البخاري موصولاً في باب وقت العصر.

...


(١) وهو غير الاظهر المعمول به عند الشافعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>