للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم

" أبْوَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ "

٢٨٦ - "بَابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ في التَّكْبِيرَةِ الأوْلَى مع الافْتِتَاحِ سَوَاءً "

٣٣٤ - عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

"أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يْرفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصلَاةَ،

ــ

ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: أنه يجوز الاقتداء بإمام يحول دونه حاجز من جدار أو سترة، وتصح صلاة المأمومين المقتدين به، وبه قال أبو هريرة وابن سيرين وعروة، ومالك حيث قال: لا بأس أن يصلي المأموم وبينه وبين الإِمام نهر صغير، والذي عليه الفتوى عند الحنفية أنّه لا مانع من الاقتداء ما دام يعلم انتقالات الإِمام ولو بمجرد سماع صوت المبلغ. وقالت الشافعية: يجوز ذلك إذا كان في المسجد، وسمع التكبير أما في خارجه، فإنّ اتصلت الصفوف أو انقطعت دون حائل، جاز، وإلّا فلا يجوز. ثانياً: جواز الاقتداء بمن لم ينو الإِمامة، وهو مذهب الجمهور. والمطابقة: في كونهم صلّوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من وراء جدار.

" أبواب صفة الصلاة "

٢٨٦ - "باب رفع اليدين عند التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء "

٣٣٤ - معنى الحديث: يحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه حذو منكبيه " تثنية منكب بكسر الكاف، وهو مجمع عظم الكتف والعضد " إذا افتتح الصلاة " أي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>