للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩١١ - " بَابُ النَّظَرِ إلى المَرْأةِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ "

١٠٥٨ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ:

أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ جِئْتُ

ــ

فقال ابن عباس: إنا لله وإنا إليه راجعون. والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت، ولا حللت إلاّ مثل ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير، وما تحل إلا للمضطر، وقد جزم بعض أهل العلم بإجماع المسلمين على تحريم المتعة. وقال القرطبي: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل، وأنه حرم -أي حرم نكاح المتعة- ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها، إلاّ من لا يلتفت إليه من الروافض، وقال الخطابي: تحريم المتعة كالإِجماع إلاّ عن بعض الشيعة، ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي وآل بيته، فقد صح عن عليٍّ أنها نسخت، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد الصادق أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه (١) هذا وقد اختلف العلماء فيمن نكح نكاح المتعة هل يقام عليه الحد أم لا؟ فعند أكثر أهل العلم لا يجب الحد في نكاح المتعة كما أفاده ابن قدامة حيث قال: " لا يجب الحد بالوطء في نكاح مختلف فيه كنكاح المتعة وغيرها، وهذا قول أكثر أهل العلم، فإن الاختلاف في إباحة الوطء فيه شبهة، والحدود تدرأ الشبهات (٢)، وروي عن مالك أنه قال: فيه الحد، ويعاقب إن كان عالماً بمكروه ذلك (٣). اهـ. الحديث: أخرجه الشيخان. والمطابقة: في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " قد أذن لكم أن تستمتعوا ".

٩١١ - " باب النظر إلى المرأة قبل التزويج "

١٠٥٨ - معنى الحديث: أن سهل بن سعد يحدثنا "أن امرأة (٤) جاءت


(١) " أوجز المسالك إلى موطأ مالك " ج ٩.
(٢) " أوجز المسالك " أيضاً.
(٣) " أوجز المسالك " أيضاً.
(٤) وفي الأحكام لابن القطاع أنها خولة بنت حكيم، أو أم شريك، قال الحافظ: وهو باطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>