للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٥ - " بَابُ مَنْ بَدأ بالْحِلَابِ عِنْدَ الغسل "

١٦٣ - عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ:

كَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذَا اغْتَسَلَ من الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيءٍ نَحْوَ الْحِلَابِ، فَأخَذَ بِكَفَّيْهِ فَبَدَأ بِشِقِّ رَأسِهِ الأيْمَنِ، ثمَّ الأيْسَرِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى وَسَطِ رَأسِهِ.

ــ

النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله " أما أنا فأفيض (١) على رأسي ثلاثاً " أي إذا كنت تغسل رأسك أكثر من ثلاث مرات، فليس ذلك من سنتي، لأنني إنما أغسل رأسي ثلاث مرات فقط، ولا أزيد على ذلك، فإن زدتَ فقد خالفت السنة، ولا ينبغي. ذلك. الحديث: أخرجه الخمسة غير الترمذي. والمطابقة: في قوله: " فأفيض على رأسي ثلاثاً ".

ويستفاد منه: أنه يستحب التثليث في غسل الرأس وسائر الأعضاء وهو مذهب الجمهور، قال العيني: ويستنبط منه (٢) أن المسنون في الغسل أن يكون ثلاث مرات، وعليه إجماع العلماء، وأمّا الفرض منه فغسل سائر البدن بالإجماع - أي مرةً واحدة، وقال ابن بطال: العدد في ذلك مستحب عند العلماء وما عم وأسبغ أجزأ.

١٣٥ - " باب من بدأ بالحلاب عند الغسل "

١٦٣ - معنى الحديث: تقول عائشة رضي الله عنها: " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب " أي كان - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد الغسل من الجنابة استعد له، فأمر بإحضار ما يلزمه من إناء وماء، وطلب


(١) بضم الهمزة من الإفاضة بمعنى الإسالة كما أفاده العيني.
(٢) شرح العيني على البخاري ج ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>