٥٧٦ - عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:
" فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زكَاةَ الْفِطر صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أو صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ والْحُرِّ، والذَّكَرِ والأنثى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وأمَرَ بِهَا أن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاس إلى الصَّلَاةِ ".
ــ
" أبواب صدقة الفطر "
أي الأبواب التي نذكر فيها الأحاديث المتعلقة بزكاة الفطر. وصدقة الفطر: لفظ إسلامي لم يكن معروفاً قبل الإِسلام وإنما هو من الأداء الشرعية والمصطلحات الإِسلامية الخاصة بديننا الحنيف، كما أفاده العيني. والحكمة في مشروعيتها تهذيب النفس وإصلاح الطبيعة البشرية والتسامي بها، وهي طُهْرَةٌ للصائم، وطعمة للمساكين، وإغناء لهم عن السؤال يوم العيد.
٤٩٠ - " باب فرض صدقة الفطر "
٥٧٦ - معنى الحديث: يقول ابن عمر رضي الله عنهما: " فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعاً من تمر " أي شرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهذه الأمة زكاة الفطر، وحدد حكمها، فجعلها فرض عين على كل مسلم ومسلمة. ثم بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن مقدارها صاع وهو خمسة أرطال وثلث عند الجمهور، وثمانية أرطال عند أبي حنيفة. ثم بين الأصناف التي تخرج منها، وأنها من غالب قوت البلد كما قال رضي الله عنه: "صاعاً من تمر