للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٨٠ - " بَابُ مَا ذُكِرَ مِنْ دِرْعِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وعَصَاهُ وَسَيفهِ وقَدَحِهِ وخاتمِهِ وَمَا استَعْمَلَ الخلَفَاءُ بَعْدَهُ مِن ذَلِك، مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ قِسْمَتُهُ، وَمِنْ شَعْرِهِ وَنعْلِهِ وآنِيَتهِ، ممَّا يتَبرَّكُ بِهِ أصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ بَعْدَ وَفَاتِهِ "

٨٨٢ - عَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

" أنَّ أبَا بَكْر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لما اسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إلى الْبَحْرَيْنِ، وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ وخَتَمَهُ بِخَاَتمِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وكانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاَثةُ أسْطُرٍ: مُحَمَّدُ سَطْرٌ، وَرَسُولُ سَطْرٌ، واللهِ سَطْرٌ ".

ــ

للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو مذهب الشافعي وأحمد (ج) سهم اليتامى من أطفال المسلمين ويختص بفقرائهم. (د) سهم المساكين. (و) سهم ابن السبيل وهو المسافر. ثانياً: مساوىء الخمر ومضارها وما تؤدي إليه من العداوة والبغضاء. تكملة: اختلفوا في سهمه - صلى الله عليه وسلم - فقال أبو حنيفة: يسقط بعد موته، وقال الشافعي: يصرف في مصالح المسلمين من إعداد السلاح، وإنشاء القناطر والمساجد كالفيء، وهو قول أحمد في رواية، وقال في رواية أخرى: يصرف إلى الذين نصبوا أنفسهم للقتال، وانفردوا (بالثغور). الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود.

٧٨٠ - " باب ما ذكر من درع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعصاه وسيفة وقدحه وخاتمه وما استعملة الحلفاء بعده من شعره ونعله مما يتبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته "

٨٨٢ - معنى الحديث: أن أبا بكر لما أرسل أنساً إلى البحرين وكتب له كتاب الزكاة ختمه بخاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي انتقل إليه، وقد كُتب عليه " محمد " في السطر الأول، ورسول في الثاني، والله في الثالث.

<<  <  ج: ص:  >  >>