قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إذَا أنْفَقَتِ الْمَرأةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتهَا غَير مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أجْرُهَا بِمَا أنْفَقَتْ، ولِزَوْجِهَا أجْرُه بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أجْرَ بَعْضٍ شَيْئاً ".
ــ
رواية. ثانياً: أنها لا تجوز الزكاة على الولد إذا كان يعوله، وكذلك كل من ينفق عليه. الحديث: أخرجه البخاري. والمطابقة: كما قال العيني: من حيث إن يزيد أعطى دنانير ليتصدق عنه، فجاء ابنه فأخذها من الرجل فكأنه تصدق عليه وهو لا يشعر.
٤٦٦ - " باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه "
٥٤٩ - معنى الحديث: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة "، أي إذا أعطت المرأة من طعام بيتها لعيال زوجها وأضيافه، غير مبذرة، ولا قاصدة إتلاف ماله، وإلحاق الضرر به، " كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب "، أي كان لها ثواب الإنفاق، وللزوج ثواب آخر مقابل كسبه وسعيه، " وللخادم مثل ذلك "، أَي ولمن عُهِدَ إليه بحفظ الطعام أجر آخر على الإِنفاق من طعام سيده، " لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئاً ". قال العيني: منصوب بنزع الخافض، أي لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً، كما في رواية الترمذي، حيث قال فيها:" لا ينقص كل واحد منهما من أجر صاحبه شيئاً ". الحديث: أخرجه الستة. والمطابقة: في قوله: " وللخادم مثل ذلك " أي مثل أجر سيده.
فقه الحديث: دل الحديث على ما يأتي: أولاً: أن المسلم إذا أمر خادمه