للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٤٠ - " بَاب مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمَرِْ بَعْدَ الْعِشَاءِ " (١)

٢٨٥ - عن أبي بَرْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الْهَجِيرَ وهي التي تَدْعُونَهَا الأولى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ، ويُصَلِّي الْعَصْرَ ثم يَرْجِعُ أحَدُنَا إلى أهْلِهِ في أقصى الْمَدِينَةِ

ــ

لها في ذلك الوقت، وهو ممنوع، لورود الأقوال كما في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه " رواه ابن ماجة والترمذي وصححه، إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها تنبيه على أفضلية التأخير. والمطابقة: في قوله: " أخر النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة العشاء إلى نصف الليل ".

٢٤٠ - " باب ما يكره من السمر بعد العشاء "

قال القاضي عياض: والسمر رويناه بفتح الميم، وقال ابن سراج: الصواب سكونها، لأنّه اسم الفعل، ومعنى السمر بالفتح التحدث مع الإِخوان بعد صلاة العشاء، ويختلف حكمه فمنه ما هو جائز مشروع، ومنه ما هو مكروه، والغالب فيه الكراهة كما يدل عليه الحديث.

٢٨٥ - معنى الحديث: يقول أبو برزة رضي الله عنه: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الهجير حين تدحض الشمس " أي كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء، فالهجير هي صلاة الظهر، لأنها تصلّى في الهاجرة عند منتصف النهار " ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى


(١) ذكر البخاري هذا الباب بعد باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى ولكني قدمته هنا لمناسبته للباب السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>