للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٧٥ - " بَابُ مَنْ قَال: إِنَّ صَاحِبَ المَاءِ أحَقُّ حَتَّى يَرْوَى "

٧٧٥ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: " لا يُمْنَعُ (١) فَضْلُ الْمَاءِ ليَمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ ".

ــ

فيأتي المسلمون ليشربوا منها، فلا يجدونه حاضراً، فيرجعون بغير ماء فشكا المسلمون ذلك، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "من يشتريها ويمنحها المسلمين، ويكون نصيبه فيها كنصيب أحدكم فله الجنة" فاشتراها عثمان رضي الله عنه بخمسة وثلاثين ألف درهم فوقفها. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: أن الماء يملك ما لم يكن من المياه العظيمة كمياه الأنهار ونحوها، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عثمان بشراء بئر رومة من اليهودي، ومنحها للمسلمين، فاشتراها عثمان رضي الله عنه، وأوقفها، ومالا يُملك، لا يشترى ولا يوقف، فدل الحديث على أنّ الماء يملك ويوهب ويتصدق به لأنّ الوقف صدقة. والمطابقة: في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " من يشتري بئر رومة ".

٦٧٥ - " باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى "

٧٧٥ - معنى الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى من كان لديه ماء من بئر أو غيره يزيد عن حاجته وحوْلَهُ عُشْبٌ ترعاه ماشية أن يمنع تلك الماشية من الشرب منه، فيضطر راعيها إلى منعها عن الأكل من ذلك الكلأ، لأنّها لو أكلت منه لظمأت ولا تجد ماءً فتهلك. الحديث: أخرجه الستة.

فقه الحديث: دل هذا الحديث كما قال الحافظ: على أنه يجب على صاحب


(١) " يمنع " بضم الياء وفتح النون على صيغة المجهول كما أفاده العيني.

<<  <  ج: ص:  >  >>