للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٧١ - " بَابُ حَرْقَ الدُّورِ والنَّخِيلَ "

٨٧٤ - عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:

" حَرَّقَ النبي - صلى الله عليه وسلم - نَخْلَ بني النَّضِيرِ ".

ــ

فقه الحديث: دل هذا الحديث على تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، وهو أمر مجمع عليه فيما إذا لم يقاتلوا أو يختلطوا بالرجال. أما إذا قاتلت المرأة أو الصبي، أو اختلطوا بالرجال، فيجوز قتلهم عند الجمهور لما جاء في حديث ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - لما دخل مكة أتي بامرأة مقتولة فقال: " ما كانت هذه تقاتل " أخرجه الطبراني، قال الصنعاني: قوله: " ما كانت هذه تقاتل " يدل على أنها إذا قاتلت قتلت، وإليه ذهب الشافعي (١) وأبو حنيفة أيضاً. اهـ. وأما جواز قتل المرأة إذا اختلطت بالرجال المقاتلين فيدل عليه حديث البخاري عن الصعب بن جثامة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال: " هم منهم " أخرجه الستة، فدل ذلك على جواز قتل النساء والصبيان إذا لم يمكن الوصول إلى الرجال إلا بقتلهم وقال مالك والأوزاعي: لا يجوز قتلهم حتى لو تترس أهل الحرب بهم. والمطابقة: في قول ابن عمر: " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء " وهو ما ترجم له البخاري.

٧٧١ - " باب حرق الدور والنخيل "

أي هذا باب يذكر فيه من الأحاديث ما يدل على جواز إحراق دور المشركين وأشجارهم ونخيلهم إذا كان لا يمكن استسلامهم والظفر بهم إلّا بذلك.

٨٧٤ - معنى الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قد تعاهد مع قبيلة بني


(١) " سبل السلام " ج ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>