للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٥٥ - " بَابُ الْخمْرِ مِنَ الْعَسَلِ وَهُوَ البِتْعُ "

١١٠٣ - عن عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ:

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ شَرَابِ البِتْعِ وَهُوَ نَبِيذُ العَسَلِ، وَكَانَ أهْلُ اليَمَنِ يَشْرَبُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كُلُّ شَرَابٍ أسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ ".

ــ

- صلى الله عليه وسلم -: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ " فُسِّر ذلك بمعان متعددة أرجحها معنيان: الأول: أن الإيمان يرتفع عنه عند الزنا وشرب الخمر والسرقة، فيكون على رأسه كالظلة، ثم يعود إليه بعد الفراغ من جريمته. الثاني: أن الزاني والشارب والسارق لا يكون كامل الإِيمان، وإنما يكون مؤمناً فاسقاً، ناقص الإيمان.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: أن الزنا والسرقة وشرب الخمر من أكبر الكبائر، لأنه - صلى الله عليه وسلم - نفى الإِيمان عمن فعل ذلك، فدل على أنها من أعظم الموبقات في الإسلام. ثانياًً: تحريم الخمر وسائر المشروبات المسكرة، لأن أقل ما يقتضيه نفي الإِيمان عن شاربها أنه فاسق عاص شارب للحرام، هذا بالإضافة إلى الوعيد الشديد الذي جاء في الأحاديث الأخرى. الحديث: أخرجه الستة. والمطابقة: في قوله: " ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ".

٩٥٥ - " باب الخمر من العسل وهو البتع "

١١٠٣ - معنى الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن شرب البتع بكسر الباء وهو نبيذ العسل، فأجاب - صلى الله عليه وسلم - بجواب عام شامل " فقال: كل شراب أسكر فهو حرام " أي لا عبرة باختلاف الأسماء ولا باختلاف مادته الأولى التي يتخذ منها فكل شراب أسكر فهو خمر محرم من أي نوع أخذ. وهذا من جوامع كلمه - صلى الله عليه وسلم - وحسن بيانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>