للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٨ - " بَابُ بَوْلَ الصبيَانَ "

١٤٢ - عنْ أمِّ قَيْس بِنْتِ مِحْصَن رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:

أنَّهَا أتَتْ بابْن لَهَا صَغِيرٍ لمْ يأكلِ الطَّعَامَ إلى رَسُولِْ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأجْلَسَهُ رَسولُ الله في حَجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

ــ

١١٨ - " باب بول الصبيان "

١٤٢ - ترجمة راوية الحديث: هي أم قيس بنت محصن أخت عكاشة ابن محصن -واسمها جذامة- صحابية جليلة أسلمت قديماً ودعا لها - صلى الله عليه وسلم - بطول العمر فلم تعرف امرأة من عصرها عمرت مثلها، روت (٢٤) حديثاً.

معنى الحديث: أن أم قيس رضي الله عنها " أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجره " بفتح الحاء وقد تُكْسَر، أي فوضعه النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجره " فبال على ثوبه فنضحه ولم يغسله " أي فاكتفى النبي - صلى الله عليه وسلم - برش ذلك الثوب بالماء، ولم يغسله.

ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: أنه لا يجب غسل الثوب من بول الرضيع الذي لم يأكل الطعام إذا كان ذكراً، وإنما يكفي رشه بالماء فقط. لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث الباب نضح الثوب من بول الصبي، ولم يغسله ويجب غسله من بول الأنثى، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وابن حزم لهذا الحديث، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام " أخرجه ابن خزيمة والحاكم، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى وجوب غسل الثوب من بول الصبي مطلقاً ذكراً كان أو أنثى وأجابوا عن حديث الباب أن المراد من النضح الغسل، والعرب تسمي الغسل نضحاً كما أكد ذلك الطحاوي واستشهد عليه ببعض كلامهم، وقد استعمل النضح بمعنى الغسل في الأحاديث الصحيحة كما قال - صلى الله عليه وسلم - في الثوب يصيبه الحيض "تحته ثم تقرصه بالماء

<<  <  ج: ص:  >  >>