للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٠٠ - " بَابٌ يَقْرأُ في الأخرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ "

٣٥٥ - عن أبي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

"أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْرأ في الظُّهْرِ في الأولَيَيْنِ بأمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وفي الرَّكْعَتَيْنِ الأخْرَيَيْنِ بأمِّ الْكِتَابِ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ، وَيُطَوِّلُ في الرَّكْعَةِ الأولَى ما لا يُطَوِّلُ في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وهكَذا في الْعَصْرِ، وَهَكَذَا في الصبحَ " (١).

ــ

و (ويل للمطففين) و (عبس) و (المدثر) و (المزمل) و (هل أتى) و (لا أقسم) و (عمّ) و (المرسلات) و (التكوير) و (الدخان) وذلك على ترتيب مصحف ابن مسعود. الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي.

ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: جواز الجمع بين سورتين، وهو جائز في النافلة اتفاقاً، ويكره في الفريضة عند المالكية (٢) وبعض الحنفية (٣)، وفي رواية عن أحمد (٤). ثانياً: النهي عن الإِسراع في القراءة. ثالثاً: استحبابِ القراءة من المفصل. والمطابقة: في قوله: " يقرن بينهن ".

٣٠٠ - " باب يقرأ في الأُخريين بفاتحة الكتاب "

٣٥٥ - معنى الحديث: يحدثنا أبو قتادة رضي الله عنه " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين " أي يقرأ في كل ركعة من الركعتين الأوليين بالفاتحة والسورة " وفي الركعتين الأخريين "


(١) أي وكذلك كان يطوّل الركعة الأولى عن الثانية في العصر والصبح، والله أعلم.
(٢) " حاشية الصنعاني على شرح العشماوية ".
(٣) " فيض الباري " ج ١.
(٤) " المغني " ج ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>