للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكلاهُمَا يَقُولُ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيع الذَّهَبِ بالْوَرِقِ دَيْناً ".

٦٤٧ - " بَابُ بَيْعَ الْمُزَابَنَةِ "

٧٤٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لا تَبيعُوا الثَّمَرَ حتى يَبْدُو صَلَاحُهُ، ولا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بالتَّمْرِ قَالَ: وأخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ في بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بالرُّطَبِ، ْ أو بالتَّمْرِ، ولم يُرَخِّصْ في غَيْرِهِ.

ــ

رضي الله عنهم عن صرف الذهب بالفضة أو بالعكس هل يجوز فيه الدين أم لا، فكان كل واحد منهما يدفع الفتوى عن نفسه، ويقول عن الآخر: إنه خير منه، ثم قالا: " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالورق " يعنى بالفضة " ديناً " أي بالدين، وهو بيع ذهب حاضر بفضة مؤجلة. الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على تحريم الدين في الصرف، لأنه يلزم منه بيع أحد المتماثلين في العلة الواحدة بالآخر مؤجلاً، وهو ربا النسيئة. والمطابقة: في قوله: " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالورق ديناً ".

٦٤٧ - " باب بيع المزابنة "

وهو أي بيع المزابنة بيع الرطب بالتمر:

٧٤٧ - معنى الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار عامة حتى تنضج، ويظهر صلاحها، وتصبح على الصفة التي يرغبها الناس فيها، وعلامة ذلك أن تحمرّ وتصفرّ، كما في الرطب مثلاً، ونهى - صلى الله عليه وسلم - أيضاًً عن بيع الرطب بالتمر وهو ما يسمى عند العرب ببيع المزابنة، وبيع الزبيب بالعنب، وبيع العرايا، وسيأتي تفسيره، إلاّ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استثنى من هذا النهي بيع

<<  <  ج: ص:  >  >>