للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٨٣ - " - بَابُ الْعُشُرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ أو بالْمَاءِ الْجَارِي "

٥٦٩ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما:

عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أوْ كَانَ عَثَرِياً الْعُشْرُ، ومَا سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشُرِ ".

ــ

فدعو الربع" أخرجه الخمسة. قال مالك: فإذا أخطأ الخارص في التقدير، وكان مأموناً وتحرى الصواب وجب دفع ما خرص. وقال ابن حزم: إذا غلط الخارص أو ظلم رُدَّ إلى الحق. وأنكر أبو حنيفه الخرص، وقال: إنه ظن وتخمين ورجم بالغيب لا يلزم به حكم شرعي. والمطابقة: في قوله: " وخرص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ". الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود.

٤٨٣ - " باب العشر فيما يسقى من ماء السماء أو الماء الجاري "

٥٦٩ - معنى الحديث: يقول - صلى الله عليه وسلم -: " فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثرياً " (١) وهو ما سقى بالأنهار والعيون والوديان الجارية " العشر " أي عشر غلته. " وما سقي بالنضح " بفتح النون وسكون الضاد (٢)، أي: وكل زرع سقي بسبب إخراج الماء من البئر بالبعير أو الآلة فإن فيه " نصف العشر " أي نصف عشر غلته. الحديث: أخرجه أيضاً أصحاب السنن. والمطابقة: في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " فيما سقت السماء إلخ ".

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: بيان فريضة زكاة الحبوب والثمار، وأنها العشر فيما سقى بالأمطار والعيون والأنهار دون آلة أو مؤنة، ونصف العشر فيما سقى بآلة من ساقية أو مضخة أو نحوهما.

ثانياًًً: دل الحديث بمفهومه على أنّ ما سقي نصف العام بآلة ونصفه بغيرها فيه ثلاثة أرباع العشر، قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه خلافاً.


(١) بفتح العين والثاء.
(٢) من قولهم نضح البعير الماء إذا حمله من البئر ليسقى به الزرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>