للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٣١ - " بَابُ الكَفَنِ فِي القَمِيص الَّذي يُكَفُّ أوُ لا يُكَفُّ "

٥٠٥ - عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

" أتَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَبْدَ اللهِ بْنَ أبَي بَعْدَمَا دُفِنَ، فأخْرجَهُ فَنَفَثَ فِيهِ مِنْ رِيقهِ، وألبَسَهُ قَمِيصَهُ ".

ــ

قال: أوقصته" أي رمته فاندق عنقه، " قال النبي - صلى الله عليه وسلم - اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه " لما في الحنوط من الطيب، " ولا تخمروا رأسه " لا تغطوه لأنه محرم، " فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً " أي على صورة الحاج الملبي. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي. والمطابقة: في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " كفنوه في ثوبين ".

فقه الحديث: دل الحديث على ما يأتي: أولاً: قال ابن دقيق العيد (١) فيه دليل على أن المحرم يبقى في حقه حكم الإِحرام، فلا يحنط، ولا يغطى رأسه، ولا يكفن في ثلاثة أثواب كغيره، وإنما يكفن في ثوبي (٢) إحرامه، وهو مذهب الشافعي وأكثر أهل العلم، خلافاً لمالك وأبي حنيفة: فإنه يكفّن عندهم كغيره، وهو مقتضى القياس، لانقطاع العبادة بزوال محل التكليف، وهو الحياة، ولكن لا قياس مع النص. ثانياً: جواز الكفن في ثوبين، أو ثوب واحد وهو الصحيح.

٤٣١ - " باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف "

أي هذا باب يذكر فيه الأحاديث التي تدل على مشروعية الكفن في القميص مطلقاً، سواء كان مكفوفاً، وهو الذي يُخَيَّطُ طرفه - أو غير مكفوف.

٥٠٥ - معنى الحديث: يقول جابر رضي الله عنه: "أتي النبي - صلى الله عليه وسلم -


(١) " شرح عمدة الأحكام " لابن دقيق العيد.
(٢) يكفن في ثوبي إحرامه - أي في إزاره وردائه اللذين أحرم بهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>