للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦١٦ - " بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ "

٧١٥ - عنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:

"قَدِمَ النبي - صلى الله عليه وسلم - الْمَدينَةَ، فَرَأى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ:

ــ

استناداً إلى ما يذكر في الحديث.

٧١٤ - معنى الحديث: تقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهم:

" لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ " أي لم يأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - لأحد من المسلمين ذكراً أو أنثى في صيام أيام التشريق " وهي الثلاثة الأيام التي تلي يوم النحر " " إلاّ لمن لم يجد الهدي " أي لم يأذن في صيامهما إلاّ لمتمتع أو قارن لم يقدر على هدي النُّسُك، ولم يستطع الذبح، فإن له أن يصوم أيام التشريق ضمن الأيام العشرة التي عليه لقوله تعالى: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ). الحديث: أخرجه البخاري.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على أنه لا يجوز صيام أيّام التشريق إلّا لمتمتع لم يجد الهدي، ولم يصم الثلاثة الأيام في عشر ذي الحجة، فيجوز له صيامها ضمن العشرة التي عليه، وهو مذهب مالك والأوزاعي والشافعي في القديم. وقال أبو حنيفة: لا يجوز صيامها مطلقاً: وهو مشهور مذهب الشافعية لحديث سعد بن أبي وقاص، قال: " أمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أنادي أيام منى أنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها " أخرجه أحمد. وأجاز أصحاب الشافعي صيامها فيما له سبب من نذر أو كفارة أو قضاء، وهو نظير الأوقات المنهي عنها. اهـ. كما نقله المحاملي والسرخسي. والمطابقة: في قوله: " لم يرخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في أيام التشريق ".

٦١٦ - " باب صيام يوم عاشوراء "

٧١٥ - معنى الحديث: يقول ابن عباس رضي الله عنهما: "قدم

<<  <  ج: ص:  >  >>