للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٧١ - " بَابُ المزَارَعَةِ بالشَّطْرِ وَنحْوِهِ "

٧٧١ - عن ابْنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:

" عَامَلَ النبي - صلى الله عليه وسلم - خيْبَرَ بِشَطر مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ، أوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أزوَاجَهُ مائَةَ وَسْقٍ، ثمانونَ وَسْقَ تَمْرٍ، وَعُشْرُونَ وسقَ شَعِيرٍ ".

ــ

٦٧١ - " باب المزارعة بالشطر ونحوه "

أي هذا باب يذكر فيه، الأحاديث الدالة على مشروعية المزارعة بنصف ما يخرج من الأرض ونحوه.

٧٧١ - معنى الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما فتح خيبر أقرَّ اليهود على البقاء في البساتين والحقول الزراعية، واتفق معهم على المشاركة في إنتاجها، مقابل أن يقوموا بمؤونتها وخدمتها وسقيها، ويكون لهم نصف ما يخرج منها من الثمر وهذا هو المساقاة. ونصف ما يخرج منها من الحبوب - وهذا هو المزارعة، وفي رواية سعيد بن المسيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما فتح خيبر قال لهم: " أقركم فيها على ما أقركم الله عز وجل، على أن الثمر بيننا وبينكم " فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم، ثم يقول: إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي، فكانوا يأخذونه " أخرجه مالك في " الموطأ " وعن جابر رضي الله عنه قال: خرص ابن رواحة أربعين ألف وسق، ولما خيرهم أخذوا الثمرة وأدّوا عشرين ألف وسق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: " وكان يعطي أزواجه مائة وسق، ثمانون وسق تمراً وعشرون وسق شعير " والوسق ستون صاعاً.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: مشروعية المساقاة،

<<  <  ج: ص:  >  >>