للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦١٤ - " بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الفِطْرِ "

٧١٣ - عَنْ أبي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنَ أزْهَرَ قَالَ:

شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهَُ عَنْهُ فَقَالَ: "هَذَانِ

ــ

حَضَّ على صوم الإِثنين والخميس، لكن صومه على حسب نشاطه، فربما وافق الأيام التي رغب، وربما لم يوافقها " كان عمله ديمه " بكسر الدال وسكون الياء، أي دائماً لا ينقطع، ومن ذلك قيل للمطر الذي يدوم ولا ينقطع أياماً الديمة. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: ظاهر هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما كان يخص بعض الأيام من الشهر بالصيام، قال الشرقاوي: ويشكل عليه (١) صوم الاثنين والخميس الوارد عند أبي داود والترمذي والنسائي، وصححه ابن حبان، وأجاب في " فتح الباري " باحتمال أن يكون المراد بالأيّام المسؤول عنها الثلاثة من كل شهر، فكان السائل لم سمع أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم ثلاثة أيام سأل عائشة هل كان يخصها بالبيض قالت: لا. " ويحتمل " أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يواظب على صيام شيء من الأيام دائماً وأبداً، أو يلتزم بصيامه التزام الفرائض، بحيث لا يتركه أبداً، وإنما كان يصوم بعض الأيّام غالباً، ويترك صيامه أحياناً وهو ما أشار إليه العيني. ثانياًًً: استدل به بعض أهل العلم على أنّه يكره أن يتحرى بصيامه يوماً معيناً من الأسبوع قلت: ولكن يستثنى من ذلك الاثنين والخميس، لورود النص فيها. والمطابقة: في كون الحديث جواباً للترجمة.

٦١٤ - " باب صوم يوم الفطر "

أي هذا باب يذكر فيه من الأحاديث ما يدل على حكم صيام اليوم الأوّل


(١) " فتح المبدي شرح مختصر البخاري " للزبيدي ج ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>