للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٣٨ - "بَابُ هَلْ عَلَى مَنْ يَشْهَدِ الْجُمُعَةَ غُسْل مِنَ النِّسَاءِ والصبيَانِ وَغَيْرِهِمْ "

٣٩٩ - عنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:

سمِعْتُ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ ".

ــ

مسجد عبد القيس القبيلة العربية " بجواثي " بضم الجيم وتخفيف الواو والثاء المثلثة والقصر " بالبحرين " أي في قرية جواثى الواقعة في البحرين. الحديث: أخرجه أيضاً أبو داود.

ما يستفاد من الحديث: ويستفاد منه مشروعية إقامة الجمعة في القرى إذا كان فيها أربعون رجلاً مقيمين، وهو مذهب الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا تصح الجمعة إلاّ في مصرٍ جامعٍ، وفي مصلى المصر، ولا تجوز في القرى، وتجوز في منى إذا كان الأمير أمير الحج، أو كان الخليفة، وقال مالك: كل قرية فيها جماعة وسوق فالجمعة واجبة كما أفاده العيني. والمطابقة: في كون الجمعة أقيمت بجواثى وهي قرية.

٣٣٨ - " باب هل على من يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم "

٣٩٩ - معنى الحديث: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " من جاء منكم الجمعة " أي كل من أراد منكم أن يشهد صلاة الجمعة " فليغتسل " أي فإنّ عليه أن يغتسل، وهو مأمور بذلك شرعاً على وجه الندب والاستحباب، لا على سبيل الفرض والإِيحاب، سواء كان ممن تجب عليه الجمعة، أو ممن لا تجب عليه كالنساء والصبيان مثلاً.

ويستفاد منه: أنه يسن لمن أراد أن يشهد الجمعة من النساء والصبيان

<<  <  ج: ص:  >  >>