للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٣٠ - " بَابُ الْكَفَنِ في ثَوْبَيْنِ "

٥٠٤ - عن ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:

بَيْنَمَا رَجُل وَاقِف بعرفَةَ إذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ، أوْ قَالَ: فَأوْقَصَتْه، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " اغسِلُوهُ بمَاءٍ وسِدْرٍ وكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْنِ، وَلا تُحَنِّطُوهُ، ولا تُخَمِّرُوا رَأسَهُ، فإِنَّهُ يُبْعَث يَوْمَ القِيَامَةِ مُلبياً ".

ــ

أثواب قطنية يمنية بيضاء إزار ورداء ولفافة كما رواه الشعبي " ليس فيها قميص ولا عمامة " أي أن هذه الثلاثة زيادة على القميص والعمامة أو بدون قميص ولا عمامة. الحديث: أخرجه الخمسة، ولم يخرجه الترمذي. والمطابقة: في قولها: " كفن في ثلاثة أثواب بيض ".

ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: أنه يستحب بياض الكفن كما قال الزرقاني، لأن الله لم يكن ليختار لنبيه - صلى الله عليه وسلم - إلاّ الأفضل. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: البسوا الثياب البيض فإنّها أطيب وأطهر وكفنوا فيها موتاكم، أخرجه أصحاب السنن، وصححه الترمذي والحاكم.

ثانياًً: أنه يسن التكفين في ثلاثة أثواب. واختلفوا في القميص والعمامة، فقال مالك: يستحب أن يكفن الرجل في خمسة أثواب إزار ورداء ولفافة وقميص وعمامة. لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " ليس فيها قميص ولا عمامة، أي ثلاثة أثواب زيادة على القميص والعمامة. وقال الجمهور: لا يستحب القميص والعمامة. لأن معنى قولها: " ليس فيها قميص ولا عمامة " أي بدون قميص ولا عمامة.

٤٣٠ - " باب الكفن في ثوبين "

٥٠٤ - معنى الحديث: يقول ابن عباس رضي الله عنهما: " بينما رجل واقف مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرفة إذ وقع عن راحلته، فوقصته أو

<<  <  ج: ص:  >  >>