للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٣٤ - " بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخِدَاعِ في الْبَيْعِ "

٧٣٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

أنَّ رَجُلاً ذُكِرَ للنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ يُخْدَعُ في الْبُيُوعِ فَقَالَ: " إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ ".

ــ

بها " أي لتنتفع بها " يعني تبيعها " أو تلبسها لنسائك.

فقه الحديث: دل هذا الحديث كما قال الحافظ على جواز بيع ما يكره لبسه للرجال. اهـ. وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها " يعنى تبيعها، وفي رواية أخرى في باب اللباس " إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو لتكسوها " وأما ما يكره لبسه للنساء فبالقياس عليه كما أفاده الحافظ.

الحديث: أخرجه الشيخان. والمطابقة: في قوله: " إنما بعثت إليك لتستمتع بها " يعني تبيعها ".

٦٣٤ - " باب ما يكره من الخداع في البيع "

٧٣٤ - معنى الحديث: يحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما: " أن رجلاً ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يُخدع في البيوع " أي أن رجلاً يدعى " حبان " (بفتح الحاء) بن منقذ (بفتح القاف) أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه مغفل لا يحسن البيع والشراء، ويغشه الناس لقلة رشده، حتى إن أهله سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يحجر عليه، فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: يا رسول الله لا أصبر عن البيع فأذن له، ولكنه أراد أن يحميه من الخداع " فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابة " (بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام) أي لا خديعة، وإنما أمره أن يقول ذلك لمن يتعامل معه تنبيهاً له بوجوب الصدق والأمانة والنصح في المعاملة، أي لا تخادعني فإن الإِسلام لا يبيح الخديعة ولا يقرّ

<<  <  ج: ص:  >  >>