إنَّهُ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأتَتْ بَابَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فلمْ تَجِدْ عِنْدَه بَوَّابينَ فَقَالَتْ: لَمْ أعْرِفْكَ، فَقَالَ:" إنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأولَى ".
لم تكن تعرفه، " فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى " أي إنما الصبر الكامل الذي يجازى عليه بغير حساب هو الصبر عند أول وقوع المصيبة ونزول البلاء، حين يكون وقعه على النفس أليماً، ومرارته شديدة. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي.
فقه الحديث: دل الحديث على ما يأتي: أولاً: مشروعية زيارة القبور للرجال والنساء معاً، قال النووي: وبالجواز قطع الجمهور، وأما ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " لعن زوّارات القبور " فقد كان قبل الترخيص لهن كما قال أهل العلم (١). ثانياً: الترغيب في الصبر عند أول وقوع المصيبة، لما يترتب على ذلك من عظيم المثوبة والأجر عند الله تعالى، حيث يؤجر على ذلك بغير حساب. كما قال تعالى:(إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) فالصبر عند أوّل نزول البلاء هو الذي يثاب عليه بغير حساب كما قال - صلى الله عليه وسلم -: " إنما الصبر عند الصدمة الأولى ". والمطابقة: في قول أنس رضي الله عنه: " مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بامرأة تبكي عند قبر " فإن إقراره - صلى الله عليه وسلم - لزيارتها لقبر فقيدها دليل على مشروعية زيارتها. وإذا جازت زيارة القبور للنساء فجوازها للرجال من باب أولى.
٤٣٧ - " باب ما يكره من النياحة على الميت "
٥١١ - معنى الحديث: يقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه:
(١) وأن اللعن للمكثرات من الزيارة، والإذن بالزيارة عام بعد المنع، إذا أمنت الفتنة. (ع).