للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٦ - " بَابُ نقْض الْمَرأةِ شَعْرَهَا عِنْدَ غُسْلِ الْمحِيض "

١٨٧ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ:

خَرَجْنَا مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أحَبَّ أنْ يُهِلَّ بِعُمرةٍ فَلْيُهْلِلْ، فإِنِّي لَوْلا أني أهدَيت لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ "،

ــ

ولم يشرحها، لأنه أراد أن يسلك مسلك الإِيجاز في الأمور التي يستحيا منها، ولا يحسن التفصيل عنها إلَّا عند الضرورة، ولعله ترك ذلك لعائشة، فأدركت عائشة ما أراد، فاستجابت لرغبة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فشرحت لتلك السائلة ما خفي عليها كما قالت رضي الله عنها " فأجتذبتُها إليَّ " أي جذبتها إلي " فقلت لها: تتبعي بها أثر الدم " أي امسحي بتلك القطنة المغموسة في المسك موضع الدم من الرحم لِإزالة الرائحة منه. الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي.

ويستفاد منه: أنه يستحب للمرأة عند غسلها من الحيض، وفراغها منه أن تأخذ قطنة فِتغمسها في المسك (١) ثم تمسح بها موضع الدم لتطييب المكان وإزالة الرائحة القبيحة منه. والمطابقة: في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " خذي فرصة من مسك فتطهري بها ".

١٥٦ - " باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض "

١٨٧ - معنى الحديث: تحدثنا عائشة رضي الله عنها في حديثها هذا عن حجة الوداع، فتقول: " خرجا موافين لهلال ذي الحجة " أي خرجنا في آخر ذي القعدة مستقبلين لهلال ذي الحجة وذلك لخمس بقين من ذي القعدة " فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أحب أن يهل بعمرة فليهلل " أي فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - حين اقتربوا من مكة: من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، وأمر من


(١) أو غيره من الطيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>