للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٨٢ - " بَابُ إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ في الْبَيْعِ والْقَرْضِ والوَدِيعَةِ فَهُو أحَقُّ بِهِ "

٧٨٢ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ أدرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أفلَسَ فَهُوَ أحَقُّ بِهِ ".

ــ

عدداً وصفة وقال مالك: لا تجوز في العدد. والمطابقة: في قوله: " فقضاني وزادني ".

٦٨٢ - " باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحقُّ به "

٧٨٢ - معنى الحديث: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحقُّ به من غيره " أي من وجد ماله بعينه دون زيادة أو نقصان أو تغيير أو تبديل عند إنسان مفلس لا تتسع أمواله لسداد ديونه، فإنه أحق باسترداد ماله من بقية الغرماء. قال الحافظ: فإن تغيرت العين في ذاتها بالنقص مثلاً، أو في صفة من صفاتها فهو أسوة بالغرماء.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على أن من وجد ماله عند مفلس دون تغير في ذاته أو في صفة من صفاته، فإن له الحق في استرداده، سواء كان متاعاً أو سلعة تجارية، ولا يكون أسوة بالغرماء، وهو مذهب الشافعي مطلقاً حيث قال: المقرض أحق باسترداد ماله من البائع كما أفاده الصنعاني. وذهب غيره إلى أن هذا الحكم يختص بالبائع دون المقرض، للتصريح بذلك في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من الثمن شيئاً، فوجد متاعه فهو أحق به " أخرجه أبو داود. لكن حديث الباب

<<  <  ج: ص:  >  >>