للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٩٧ - " بَابُ الشَّرِكَةِ في الطَّعَامِ والنَّهْدِ والعُروضِ "

٧٩٧ - عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الأشْعَرِيينَ أَذَا ارمَلُوا في الْغَزْوِ أوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ في ثَوْبٍ واحدٍ، ثم اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ في إِنَاءٍ وَاحِدٍ بالسَّوِية، فَهُمْ مِنِّي وَأنا مِنْهُمْ".

ــ

صاحبه في البيع والشراء، وأن يكون كل ما يشتريانه على الشركة عدا طعام أهلهم وأولادهم. الخامسة شركة الوجوه: وهي اشتراك اثنين أو أكثر في شراء تجارة في ذمتهما - أي بثمن مؤجل متعلق بالذمة اعتماداً على وجاهتهما على أن يكون الربح بينهما، وهي جائزة عند أحمد وأبي حنيفة خلافاً لمالك والشافعي.

٦٩٧ - " باب الشركة في الطعام والنهد والعروض "

" والنهد " بفتح النون وكسرها هي أن ينثر الرفقة زادهم على سفرة واحدة ليأكلوا جميعاً منه. " والعروض " بضم العين جمع عرض (بسكون الراء) وهو المتاع، ويقابل النقد، وتجوز فيه شركة العنان والمفاوضة عند مالك إذا اتحد الجنس، وقال الشافعي: تجوز في العروض المثلية، وقال أبو حنيفة: لا تجوز مطلقاً (١) ولا تكون إلاّ بالنقدين.

٧٩٧ - معنى الحديث: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إن الأشعريين إذا أرملوا " أي إذا قلّ زادهم في السفر " أو قلّ طعام عيالهم بالمدينة " أي: أو قل طعامهم في الحضر وخافوا أن لا يسد حاجتهم "جمعوا ما كان عندهم


(١) وهو مذهب الجمهور، وقال ابن قدامة: فأمّا العروض فلا تجوز الشركة فيها في ظاهر المذهب، نص عليه أحمد، وكره ذلك ابن سيرين والشافعي وأصحاب الرأي.

<<  <  ج: ص:  >  >>