أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: وَيُهِلُّ أهْلُ الْيَمَن مِنْ يَلَمْلَمَ، وكانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَمْ أفْقَهْ هَذِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -.
٩٨ - عَنْ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهمَا عَنِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: أنَّ رَجُلاً سألهُ مَا يَلْبَسُ الْمحْرِم؟ فَقَالَ:"لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ
ــ
ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " أي ويقول بعض الصحابة إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" ويهل أهل اليمن من يلملم " وهو جبل في جنوب مكة على مرحلتين منها وفيه دليل على إطلاق الزعم على القول المحقق لأن ابن عمر سمع ذلك من رسول الله، لكنه لم يفهمه. " وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " أي لم أفقه هذه الجملة الأخيرة فصار يرويها عن غيره، لشدة تحريه وورعه.
ويستفاد منه: أولاً: مشروعية الفتيا في المسجد، لأن هذا السؤال والجواب قد وقعا في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد كان هذا المسجد الشريف مركز العلم والفتيا لي الفقه والتشريع في الإِسلام بالإضافة إلى كونه مركز القيادة العسكرية والحربية والسياسية والاقتصادية، إلى غير ذلك. ثانياً: بيان المواقيت المكانية للحج، وسيأتي تفصيلها في موضعها. الحديث: أخرجه مسلم وأبو داود أيضاً. مطابقته للترجمة: في كون هذه الفتيا وقعت في المسجد الشريف.
٧٨ - " باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله "
٩٨ - معنى الحديث: أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الألبسة التي يجوز للمحرم أن يلبسها ولما كانت كثيرة يصعب حصرها وعدها، ترك النبي