للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٩٥ - " بَاب لا يَتَقَدَّمَنَّ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم وَلا يَوْمَيْنِ "

٦٩١ - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

عَنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لا يَتَقَدَّمَنَّ أحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يوْم أوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أن يَكُونَ رَجُل كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ ".

ــ

٥٩٥ - " باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم أو يومين "

٦٩١ - معنى الحديث: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين " أي لا يجوز لأحد أن يستقبل رمضان بصيام آخر شعبان، فيصوم قبله يوماً أو يومين، بنية كونهما من رمضان (١)، لاحتمال كونهما منه، سواء كان الجو صحواً أو غائماً، وإنما ذكر اليومين (٢) لأنه قد يحصل الشك في يومين لوجود غيم أو ظلمة في شهرين أو ثلاثة، وإنما، نهى عن ذلك لأن الصيام بنية رمضان قبله مخالفة لحكم الشارع الذي علق الصيام على الرؤية ثم قال: " إلاّ أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم " وهذا استثناء منقطع " معناه " لكن إذا كان للصائم أيّام معتادة يصومها آخر الشهر تطوعاً، أو كان نذراً أو قضاءً فصادف آخر شعبان، فلا مانع من صيامه إذن، لأن ذلك ليس من جنس الصيام المنهي عنه شرعاً. الحديث: أخرجه الستة. والمطابقة: في كون الترجمة جزءاً من الحديث.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: كراهية صيام آخر يوم من شعبان المسمى بيوم الشك مطلقاً. سواء صامه وحده أو مع يوم قبله لحديث الباب، ولقول عمار رضي الله عنه: "من صام اليوم الذي يشك


(١) " فتح المبدي " ج ٢.
(٢) " تحفة الأحوذي " ج ٣ المكتبة السلفية.

<<  <  ج: ص:  >  >>