للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥١٣ - " بَابُ مَنْ كَبَّرَ في نوَاحِي الْكَعْبَةِ "

٦٠٤ - عن ابْنِ عِبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

أن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَا قَدِمَ أبى أن يَدْخُلَ الْبَيْتَ وفيه الآلِهَةُ، فأَمَرَ

ــ

عهد بعبادة الأصنام (١)، فخشى أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم الأحجار كما كانت العرب تفعل. الحديث: أخرجه الخمسة غير ابن ماجة.

فقه الحديث: دل الحديث على أن من سنن الطواف تقبيل الحجر الأسود أول الطواف بلا صوت بعد استلامه ولمسه بيده اليمنى أو بكفيه (٢)، فإن لم يستطع تقبيله قبَّل يده لقول نافع: " رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله " أخرجه مسلم، قال النووي: وهذا الحديث محمول على من عجز عن تقبيل الحجر، وإلا فالقادر يقبل الحجر، وهذا الذي ذكرناه من استحباب تقبيل اليد بعد الاستلام للعاجز هو مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال القاسم بن محمد التابعي المشهور ولا يستحب التقبيل، وبه قال مالك في أحد قوليه (٣). الحديث: أخرجه الخمسة غير ابن ماجة. والمطابقة: في قوله: " لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبلك ما قبلتك ".

٥١٣ - " باب من كبر في نواحي الكعبة "

٦٠٤ - معنى الحديث: يحدثنا ابن عباس رضي الله عنهما: " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قدم " مكة يوم الفتح " أبى " أي كره "أن يدخل البيت


(١) " شرح العيني " ج ٩.
(٢) " الفقه الإسلامي وأدلته " للدكتور وهبة الزحيلي ج ٣.
(٣) " شرح النووي على مسلم " ج ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>