للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤١ - " بَابُ التَّسَتُّرِ في الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ "

١٧١ - عن أمِّ هَانِىءٍ بِنْتِ أبي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ:

ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ، فَقَالَ: " مَنْ هَذِهِ؟ " فقُلْتُ: أنا أمُّ هَانِىءٍ.

ــ

١٤١ - " باب التَّستر في الغُسْل عند الناس "

١٧١ - ترجمة راوية الحديث: هي أم هانىء " فاختة " بنت أبي طالب عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخت عليّ رضي الله عنهما، روت ستة وأربعين حديثاً، اتفقا على حديث، ولها في البخاري حديثان.

معنى الحديث: تقول أم هانىء رضي الله عنها: " ذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح " أي ذهبت للسلام عليه عندما قدم إلى مكة في غزوة الفتح " فوجدته - صلى الله عليه وسلم - يغتسل وفاطمة تستره " أي تضع له ستاراً كثيفاً يحجبه عن الناس " فقال من هذه " وفي رواية الموطأ: فسلمت عليه فقال: من هذه؟ " فقلت أنا أم هانىء " أي فعرّفته بنفسي، وذكرت له اسمي.

الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي.

ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: وجوب التستر أثناء الغسل عن أعين الناس، وتحريم الاغتسال أمامهم دون ستار، وقد قال ابن بطال: من دخل الحمام بغير مئزرٍ تسقط شهادته، وهو قول الجمهور. ثانياًً: جواز الاغتسال بحضرة المحرم إذا حال بينهما ساتر من ثوب ونحوه. والمطابقة: في قوله: " وفاطمة تستره ".

***

<<  <  ج: ص:  >  >>