للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٣٨ - " بَاب لا يَبيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أخِيهِ، ولا يَسُومُ على سوْمِ أخِيهِ حتى يَأذَنَ لَهُ أوْ يَتْرِك "

٧٣٨ - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

"نَهَى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يَبِيعَ حَاضِرٌ لبَادٍ، ولا تَنَاجَشُوا، ولا يَبِيعُ الرَّجُلُ

ــ

لئلا يبيعوا الطعام " حتى يؤوه إلى رحالهم " أي حتى ينقلوه إلى منازلهم، فمن حاول منهم بيعه قبل استيفائه ونقله إلى منزله، منع من ذلك، ولو بالضرب. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: تحريم بيع الطعام قبل استلامه ونقله إلى المستودع، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضربهم على ذلك.

ثانياًً: استدل به البخاري على جواز الحكرة، وهي احتكار الطعام انتظاراً لغلاء سعره، وهو غير ظاهر، لأنه ليس في أحاديث الباب للحكرة ذكر، كما أفاده الحافظ. والذي عليه أكثر أهل العلم: تحريم احتكار المواد الغذائية لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " من احتكر فهو خاطىء " أخرجه مسلم، وفي رواية لمسلم أيضاًً " لا يحتكر إلا خاطىء " وقد خصه بعضهم بالطعام والقوت الضروري للناس والبهائم نظراً إلى الحكمة المناسبة للتحريم. والمطابقة: في كونه - صلى الله عليه وسلم - كان يضربهم على بيع الطعام قبل إيوائه إلى مخازنهم.

٦٣٨ - " باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سومه حتى يأذن له أو يترك "

٧٣٨ - معنى الحديث: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أنواع من البيع لما فيها من ضرر محقق منها " أن يبيع حاضر لباد " وقد فسره ابن عباس رضي الله عنهما بأن يكون له سمساراً، ومعناه كما قال بعضهم: أن يجيء الغريب

<<  <  ج: ص:  >  >>