للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٥ - " بَابُ وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأتِهِ وَفضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأةِ "

١٢٧ - عنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:

كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوضَّؤُونَ في زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَمِيعَاً.

ــ

١٠٥ - " باب وضوء الرجل مع المرأة "

١٢٧ - معنى الحديث: يقول ابن عمر رضي الله عنهما: " كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جميعاً " أي كان الرجل من الصحابة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ ويغتسل مع زوجته من إناء واحد، ويغترفان من الإِناء، ويدخلان أيديهما في الماء كما في الرواية الأخرى حيث قال: " كنا نتوضأ نحن والنساء من إناء واحد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ندلي فيه أيدينا " أخرجه أبو داود. الحديث: أخرجه أيضاً أبو داود والنسائي ومالك.

ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: جواز وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك في زمنه - صلى الله عليه وسلم - ويقرهم عليه. ثانياً: جواز الوضوء والغسل بالماء المستعمل وطهوريته (١)، لأنهم كانوا يتوضؤون ويغتسلون من إناء واحد فكانوا يدخلون أيديهم فيه، وذلك يؤكد أن كل واحد من الرجل والمرأة قد توضأ أو اغتسل بالماء المستعمل، ولو كان غير مطهر لما تطهروا به. والمطابقة: في قوله " يتوضؤون في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جميعاً "

...


(١) وهو مذهب مالك وأحمد، وقال الشافعي وأبو حنيفة هو طاهر غير مطهر كما في الحديث السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>