للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٠ - " بَابٌ إذَا أدْخلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتانِ "

١٣٤ - عنِ الْمغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في سَفَرٍ، فَأهْوَيْتُ لأنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: "دَعْهُمَا فَإِنِّي أدْخلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ"، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

ــ

١١٠ - " باب باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان "

١٣٤ - معنى الحديث: يقول المغيرة رضي الله عنه " كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر " وذلك في غزوة تبوك بعد نزول آية الوضوء " فأهويت لأنزع خفيه " أي فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ، فمددت يدي لأخلع خفيه عن قدميه ليتمكن من غسلهما " فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " أي فقال لي: اتركهما فإني أريد أن أمسح عليهما بدلاً من غسل الرجلين، لأني لبستهما على طهارة كاملة، فيجوز لي أن أمسح عليهما، ولا حاجة إلى خلعهما، وهو معنى قوله: " فإني أدخلتهما طاهرتين " وفي رواية " فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان ". الحديث: أخرجه الشيخان والترمذي وأبو داود.

والمطابقة: في قوله " فإني أدخلتهما طاهرتين ".

ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: أن المسح على الخفين رخصة شرعية وسنة

نبوية ثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه - صلى الله عليه وسلم - مسح خفيه بعد نزول آية الوضوء،

فدل ذلك على أن المسح عليهما باقٍ لم تنسخه الآية المذكورة، خلافاً للخوارج. ثانياًً: أن من أهم شروط المسح على الخفين. أن يلبسهما على طهارة لقوله - صلى الله عليه وسلم - " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " ويشترط أن تكون طهارة مائية كاملة " عند الجمهور " وأجاز أبو حنيفة والمزني والثوري المسح عليهما ولو كانت الطهارة ناقصة، فلو غسل إحدى قدميه وأدخلها، ثم غسل الأخرى

<<  <  ج: ص:  >  >>