للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٦٦ - " بَابُ الْوَكَالَةِ في الْحُدُود "

٧٦٦ - عن عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

" جِيءَ بالنُّعَيْمَانِ -أوْ ابْنِ النُّعَيْمَانِ- شَارِباً، فَأمرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ كَانَ في الْبَيْتِ أنْ يَضْرِبُوهُ، قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَكُنْتُ أنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ فَضَرَبْنَاهُ بالنِّعَالِ والْجَرِيدِ ".

ــ

لم يجزه، لا يجوز تصرفه هذا ولا يصح شرعاً، وهو ما ترجم له البخاري، أمّا دليل جوازه إذا أجازه موكله وأمضاه فهو حديث الباب، حيث إن هذا الشخص المجهول. كان يأخذ كل ليلة من طعام صدقة الفطر الذي كان أبو هريرة وكيلاً عليه، ولم ير أبو هريرة في ذلك حرجاً ما دام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أجازه وأمضاه بعد علمة به. ثانياً: فضل آية الكرسي، وأنها حصن منيع لقارئها تصونه من كل مكروه وتحفظه من جميع الآفات والمخاوف والأرواح الشريرة من الجن والشياطين طوال تلك الليلة حتى الصباح لقوله في الحديث: " فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان " فقد صدّق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه المقالة حيث قال: " أما إنه قد صدقك ". ثالثاً: أن الحكمة ضالة المؤمن، وأن كلمة الحق مقبولة من قائلها سواء كان صالحاً أو فاسقاً، فإن العبرة بالقول لا بقائله، قال العيني: وفيه جواز تعلم العلم ممن لم يعمل بعلمه. الحديث: أخرجه البخاري. والمطابقة: في كون الحديث دليلاً على الترجمة.

٦٦٦ - " باب الوكالة في الحدود "

٧٦٦ - معنى الحديث: يقول عقبة بن الحارث رضي الله عنه: جاء أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل شارب للخمر. شك فيه عقبة هل هو النعيمان

<<  <  ج: ص:  >  >>