كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي وأرنا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ فإِذَا أَرَادَ أنْ يُوتِرَ أيقَظَنِي فَأوتَرْتُ.
ــ
أحمد، وقال مالك: إنّما يأثم المار إذا كان له مندوحة، أو كان للمصلّي سترة. أما إذا لم يكن له مندوحة، ولا للمصلّي سترة فلا يأثم. ثانياًً: أن المرور بين يدي المصلي كبيرة كما أفاده الحافظ لهذا الوعيد الذي يترتب عليه.
الحديث: أخرجه الستة. والمطابقة: في قوله: " لو يعلم المار بين يدي المصلّي ماذا عليه من الاثم ".
٢٢٤ - " باب الصلاة خلف النائم "
٢٦٥ - معنى الحديث: تقول عائشة رضي الله عنها: " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه " أي كان في أغلب أحيانه يصلي صلاة الليل وأنا أمامه على الفراش متوسطة بينه وبين القبلة، ولا يرى في ذلك بأساً " فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت " أي فإذا انتهى من تهجده نَبَّهني من النوم فصليت معه صلاة الوتر، قال العيني: ومثل هذا التركيب يفيد التكرار، أي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يكرر الصلاة خلفها وهي نائمة. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي بألفاظ.
ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: جواز الصلاة خلف الإنسان النائم وصحتها، ذكراً كان أو أنثى كما ترجم له البخاري مستدلاً بحديث الباب، وهو مذهب الجمهور وكره مالك ومجاهد وطاووس الصلاة إليه خشية أن يحدث منه ما يشغل عن الصلاة ويشوش على المصلي، وتنزيهاً للصلاة عما يخرج منه، وهو