للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

" كتاب الأيْمَانِ والنُذور "

الأيمان جمع يمين، واليمين لغة: يطلق على معان متعددة، منها القوة النافذة، واليد اليمنى، كقوله تعالى: (وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (٤٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ) وكقوله تعالى: (فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (٧) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا)، ومنها القسم والحلف الشرعي، وهو المقصود باليمين شرعاً. واليمين شرعاً: هو تأكيد الفعل أو الترك، أو الخبر بذكر الشيء المعظم في النفس (١) الذي يشعر الحالف نحوه بالتعظيم المطلق، وغاية الخوف والخشية منه إن خالف ما حلف عليه، ولا يكون اليمين إلاّ بذكر اسم الله تعالى، أو صفة من صفاته إذ لا يجوز الحلف بغير الله، لأن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به تعظيماً مطلقاً، والخوف والخشية منه، وهي لا تكون إلاّ لله تعالى. وأقسام اليمين: ثلاثة (أ) يمين اللغو (ب) واليمين المنعقدة (جـ) واليمين الغموس. أما اليمين اللغو: فهي الحلف عن غير (٢) قصد اليمين كأن يقول المرء: والله لتأكلن أو لتشربن " أو نحو ذلك، ولا يقصد بها قسماً، أو بعبارة أخرى: هي ما يجري على اللسان دون إرادة القسم، وإليه ذهب الشافعية ومن وافقهم، وقال مالك وأبو حنيفة والليث والأوزاعي: لغو اليمين أن يحلف على شيء يظن صدقه، فيظهر خلافه، فهو من باب الخطأ وعن أحمد روايتان كالمذهبين. وحكم يمين اللغو أنه لا إثم فيها ولا كفارة عليها. أما اليمين المنعقدة وحكمها فهي أن يحلف على أمر مستقبل أن يفعله أو لا يفعله، وحكمها وجوب الكفارة عند الحنث، كما قال تعالى:


(١) " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ".
(٢) " فقه السنة " ج ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>