للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٤٦ - " بَابُ الذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ "

٦٣٨ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

قَالَ رَجُل للنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: زُرْتُ قَبْلَ أنْ أرْمِيَ، قَالَ: " لَا حَرَج "، قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أنْ أذْبَحَ! قَالَ: " لا حَرَجَ "، قَالَ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أنْ أرْمِي: قَالَ: " لا حَرَج ".

ــ

٥٤٦ - " باب الذبح قبل الحلق "

٦٣٨ - معنى الحديث: يقول ابن عباس رضي الله عنهما: " قال رجل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: زرت قبل أن أرمي " أي طفت طواف الإِفاضة قبل رمي جمرة العقبة فقدَّمت الطواف على الرمي، " قال: لا حرج "، أي لا مانع من تقديم بعض المناسك على بعض ولا إثم ولا فدية " قال: حلقت قبل أن أذبح " أي قدمت الحلق على الذبح وخالفت الترتيب الشرعي المطلوب الذي يقتضي تقديم الذبح على الحلق " قال: لا حرج " عليك في مخالفة هذا الترتيب ما دمت قد فعلت ذلك ناسياً أو جاهلاً، " قال: ذبحت قبل أن أرمي، قال: لا حرج " فبين النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - للسائل أنه لو خالف الترتيب الشرعي بين هذه الأعمال، وقدم بعضها على بعض ناسياً أو جاهلاً لا إثم عليه ولا فدية.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على أن الترتيب الشرعي بين أعمال يوم النحر على النحو الآتي: رمي جمرة العقبة، فالنحر، فالحلق، فطواف الإِفاضة أو الزيارة كما سماه في الحديث، وعلى أن النحر أو الذبح قبل الحلق كما ترجم له البخاري، وقد اتفق فقهاء الإِسلام على مشروعية هذا الترتيب، إلاّ أنهم اختلفوا في حكمه، هل هو واوجب أو مستحب. فذهب النخعي والحسن البصري وقتادة إلى أن الترتيب بينها واجب (١) فمن قدم وأخر شيئا ناسياً أو


(١) وهو قول أبي حنيفة كما أفاده العيني.

<<  <  ج: ص:  >  >>