للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٧٦ - " بَابُ الاغتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ "

٦٧٢ - عن أبِي أيُّوبٍ الأنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

" أنَّهُ قِيلَ لَهُ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْسِلُ رَأسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَوَضَعَ أبو أيوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأطَأهُ حتى بَدَا لِي رَأسُهُ ثُمَّ قَالَ لإنْسَان

ــ

النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونه " أي أنه - صلى الله عليه وسلم - عقد عليها عقد زواجه منها أثناء سفره في الطريق إلى مكة " وهو محرم " بعمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة.

فقه الحديث: استدل الإمام أبو حنيفة بهذا الحديث على أنه يجوز للمحرم أن ينكح حال إحرامه، أي أن يعقد على زوجته وهو محرم، على شرط أن لا يدخل بها إلاّ بعد تحلله من إحرامه، وهو قول ابن عباس وابن مسعود مستدلين بهذا الحديث، وقال الجمهور: لا يجوز النكاح للمحرم وإن نكح فنكاحه باطل، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث عثمان رضي الله عنه " إن المحرم لا ينكح ولا يُنكح " أخرجه الترمذي، وقال حسن صحيح، وأما حديث الباب فتعارضه أحاديث أخرى فقد روت ميمونة نفسها أسنها كانت حلالاً، ومثله عن أبي رافع، وهو الرسول إليها، فترجح روايتها على رواية ابن عباس، لقول الأصوليين إن رواية من له مدخل في الواقعة مقدمة على رواية الأجنبي. الحديث: أخرجه الخمسة بألفاظ متعددة. والمطابقة: في قوله: " تزوج ميمونة وهو محرم ".

٥٧٦ - " باب الاغتسال للمحرم "

٦٧٢ - معنى الحديث: يحدثنا عبد الله بن حُنَين في هذا الحديث أنه قال لأبي أيوب الأنصاري: "كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل رأسه وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>