للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَيَأكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أو إِنْسَانٌ أو بَهِيمَةٌ إلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ".

٦٦٨ - " بَابُ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ "

٧٦٨ - عن أبي هُرَيْرَةَ رضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أمسَكَ كلْبَاً فَإِنَّه يَنْقصُ كُلَّ يَوْم مِنْ

ــ

النخيل والأشجار المثمرة أو يزرع شيئاً من الحبوب الغذائية فيأكل منه أي مخلوق من الكائنات الحية، إنسان أو بهيمة أو طير إلاّ كان له أجر الصدقة وثوابها، وفي حديث جابر: " وما سرق منه فهو له صدقة، وما أكل السبع فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزأه أحد إلاّ كان له صدقة، أخرجه الشيخان والترمذي. والمطابقة: في قوله: " إلَّا كان له به صدقة ".

فقه الحديث: دل هذا الحديث على فضل الزراعة والفلاحة، وما يناله المزارع عند الله من الأجر والمثوبة عن كل ما أكل من ثماره وحاصلاته الزراعية لأن الزراعة هي قوام الحياة للبشرية جمعاء. قال العيني: واستدل به بعضهم على أن الزراعة أفضل المكاسب، واختلف في أفضل المكاسب، فقال النووي: أفضلها الزراعة، وقيل أفضلها الكسب باليد وهي الصنعة، وقيل أفضلها التجارة وأكثر الأحاديث تدل على أفضلية الكسب باليد، منها حديث أبي بردة قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي الكسب أطيب؟ قال: " عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور " أخرجه الحاكم في " المستدرك " وصححه والتحقيق أن ذلك يختلف باختلاف حاجة الناس وظروفهم. الحديث: أخرجه الشيخان والترمذي.

٦٦٨ - " باب اقتناء الكلب للحرث "

٧٦٨ - معنى الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حذّر من اقتناء الكلاب

<<  <  ج: ص:  >  >>