عليه، حتى في حال ذبحه، حيث قال - صلى الله عليه وسلم -: " إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ".
فقه الحديث: دل هذا الحديث على تحريم تعذيب الحيوان بالتمثيل به وهو حى، أو محاولة الانتصار عليه بخداعه وطعنه بالخناجر والسهام في ظهره استعراضاً لبطولة زائفة في مصارعة كاذبة، كما في مصارعة الثيران التي نرى فيها دعاة الرفق بالحيوان كيف يعذبون الحيوان المسكين، ويتخذون من تعذيبه ملهاة يتسلى بها الجماهير، فإن الإِسلام وهو دين الرحمة قد حرم ذلك أشد التحريم، لما فيه من قسوة ووحشية. الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي. والمطابقة: في كون - صلى الله عليه وسلم - لعن من مثل بالحيوان. وهذا يدل على تحريم التمثيل به.
٩٤٥ - " باب ما أنهر الدم من القصب (١) والمروَةِ ".
١٠٩٢ - معنى الحديث: يحدثنا رافع بن خديج رضي الله عنه " أنه قال: يا رسول الله ليس لنا مُدى " جمع مدية، وهي السكين " فقال: ما أنهر الدم " أي أسأله بكثرة " وذكر اسم الله عليه " عند الذبح حقيقة أو حكماً كما في الناسي فَكُل أي فكل ذبيحته، فإنّ ذبيحته ذبيحة شرعية صحيحة " ليس الظفر والسن " أي ما عدا الظفر والسن، فلا يجوز الذبح بهما وفي رواية أبي داود ما لم يكن سناً أو ظفراً. بضمتين أو بضم الظاء وسكون الفاء. "أما
(١) القصب نبات ذو أنابيب، والمروة حجر أبيض تجعل منه آلة حادّة كالسكين.