للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٦٤ - " بَابُ مَتَى يَقُومُ النَّاسُ إذا رَأوُا الإِمَامَ عِنْدَ الإِقَامَةِ "

٣١١ - عن أبي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذا أقِيمَتِ الصَّلَاةُ فلا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي ".

ــ

ويتشهد ويسلم. وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية: يقضى في الأقوال والأفعال معاً فيجعل ما أدركه مع الإِمام آخر صلاته، وما فاته أول صلاته واستدلوا على ذلك بحديث أبي ذر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " وما فاتكم فاقضوا " أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح، والبيهقي عن معاذ بن جبل. فمن أدرك ركعة من الظهر فإنّه - كما قال أبو حنيفة وأحمد: يأتي بركعتين بالفاتحة والسورة، يجلس بعدهما للتشهد الأوّل، ثم يقوم فيأتي بالركعة الأخيرة بالفاتحة فقط، ويتشهد ويسلم. أما مالك فإنه حاول الجمع بين الأحاديث المختلفة ليعمل بها جميعاً، فقال: المسبوق يبني في الأفعال من تشهد وجلوس وسط ونحوه، ويقضي في الأقوال من قراءة الفاتحة. والسورة ونحوها، فمن أدرك ركعة من الظهر فإنه يقوم بعد السلام فيأتي بركعة بالسورة والفاتحة، يجلس بعدها للتشهد، ثم يقوم فيأتي بركعة أخرى بالفاتحة والسورة أيضاً، ثم يأتي بالركعة الأخيرة بالفاتحة فقط ويتشهد ويسلم، واستدل على ذلك بحديث علي رضي الله عنه قال: " ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك واقض ما سبقك من القرآن " أخرجه البيهقي. ثانياً: أنه يجوز للرجل أن يقول فاتتنا الصلاة: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " وما فاتكم فأتموا ". والمطابقة: في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " وما فاتكم فأتموا ".

٢٦٤ - " باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإِمام عند الإقامة "

٣١١ - معنى الحديث: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني " مقبلاً إلى الصلاة، أي حتى يراني من تتيسر له رؤيتي

<<  <  ج: ص:  >  >>