للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٤٥ - " بَابُ بَيْعِ الدِّينَارِ بالديْنَارِ نسَاءً "

٧٤٥ - عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله " عَنْهُ قَالَ: "الدِّينَارُ بالدِّينَارِ، والدِّرْهَمُ بالدِّرْهَمِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ

ــ

السابق. وقد اتفق الفقهاء على تحريم ربا الفضل في السبعة الأصناف المذكورة في الحديث، واختلفوا فيما عداها (١)، فطائفة قصرت التحريم عليها وهم الظاهرية، وطائفة حرمت، التفاضل في كل مكيل أو موزون بجنسه، وهذا مذهب أحمد في ظاهر مذهبه، وأبي حنيفة وطائفة خصته بالنقدين والطعام مطلقاً، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد، سواء كان قوتاً أو فاكهة أو دواء، وطائفة خصته بالطعام مكيلاً أو موزوناً وهو قول للشافعي، ورواية عن أحمد، وطائفة خصته بالقوت وما يُصلحه وهو قول مالك، واعتبره ابن القيم أرجح الأقوال (٢). الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي. والمطابقة: في قوله: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلاّ سواء بسواء ".

٦٤٥ - " باب بيع الدينار بالدينار نساءً "

٧٤٥ - معنى الحديث: أن أبا سعيد الخدري " قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم " أي لا يجوز بيع الدينار الواحد إلاّ بدينار واحد مثله في القدر والوزن، وكذلك لا يجوز بيع الدرهم من الفضة إلاّ بدرهم يساويه في وزنه، فلا يجوز التفاضل في بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، وفي رواية أخرى عنه: " الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلاً بمثل، من زاد وازداد فقد أربى " أخرجه مسلم، " فقيل له: " أي قال أبو صالح


(١) " الفقه الإسلامي وأدلته " للدكتور وهبة الزحيلي ج ٤.
(٢) " إعلام الموقعين " ج ٢ كما أفاده في " الفقه الإسلامي وأدلته " ج ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>